الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
والشفيع الغائب عند الحنابلة يجب عليه الإشهاد، ولا يلزمه التوكيل، وقد تقدم ذكر مذهبهم.
الراجح:
الذي أميل إليه أن الشفعة ليست على الفور، وأن المريض كغيره على شفعته، ولا يسقط حقه إلا بإسقاط، أو يطلب منه الحاكم أن يأخذ أو يدع، والله أعلم.
* * *
(1)
المغني (5/ 192)، وانظر المبدع (5/ 210)، كشاف القناع (4/ 143)، شرح منتهى الإرادات (2/ 337، 338)، الشرح الكبير (5/ 477).