الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
أن يكون المنقول غير التابع ليس من الثمار
[م-1054] إذا جمعت الصفقة الواحدة بين عقار ومنقول، وكان المنقول غير تابع للعقار، وليس من الثمار والزروع، كالحيوان والسيف والثوب، فقد اختلف العلماء في أخذ الجميع بالشفعة إلى قولين:
القول الأول:
ذهب فريق من العلماء إلى جواز أخذ الجميع من عقار ومنقول بالشفعة، إما لأنه يرى جواز الشفعة في المنقول إذا بيع مضمومًا مع العقار، وهو قول عثمان البتي، وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن القاضيين
(1)
.
وإما لأنه يرى جواز الشفعة في المنقول، ولو كان مفردًا، وما جاز مفردًا جاز مضمومًا إلى غيره، وقد سبق لنا أن هذا القول هو رواية عن أحمد
(2)
، ونسب إلى ابن أبي مليكة، وعطاء وفقهاء مكة
(3)
، وبه قال ابن حزم الظاهري
(4)
، وابن عقيل من الحنابلة، ورجحه ابن تيمية
(5)
، وابن القيم
(6)
.
(1)
المحلى، مسألة (1605).
(2)
الفروع (4/ 529)، المبدع (5/ 208)، إعلام الموقعين (2/ 140).
(3)
التمهيد (7/ 49)، فتح الباري (4/ 436).
(4)
المحلى (9/ 82) مسألة (595).
(5)
الإنصاف (6/ 257).
(6)
إعلام الموقعين (2/ 140).