الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم علل ذلك كونه لا تصح الحوالة به بقوله: «لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه، والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»
(1)
.
وعلل كونه لا تصح الحوالة عليه بقوله: «لأن دين السلم ليس بمستقر؛ لكونه بعَرَض الفسخ؛ لانقطاع المسلم فيه»
(2)
.
وهذا لا يتفق مع ما قاله ابن قدامه في توصيفه عقد الحوالة، قال:«والصحيح أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس بمحمول على غيره؛ لأنها لو كانت بيعًا لما جازت، لكونها بيع دين بدين، ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه، ولجازت بلفظ البيع ولجازت بين جنسين كالبيع كله»
(3)
.
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره»
(4)
.
القول الثاني:
تصح الحوالة بدين السلم وعليه، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية، واختاره بعض الحنابلة.
جاء في العناية شرح الهداية: «البيع معاوضة من كل وجه، والوصي يملكها إذا لم يكن فيها غبن فاحش، فأما الحوالة فليست كذلك لجوازها بالمسلم فيه،
(1)
المرجع السابق.
(2)
المرجع السابق.
(3)
المرجع السابق (4/ 336).
(4)
شرح منتهى الإرادات (2/ 256).
وبرأس مال السلم، ولو كانت معاوضة من كل وجه كان استبدالًا بالمسلم فيه، وبرأس المال، وهو لا يصح»
(1)
.
وجاء في الفتاوى الهندية: «وتصح الحوالة والكفالة والارتهان برأس المال ..... وتجوز الحوالة بالمسلم فيه وكذلك الكفالة»
(2)
.
وفي بدائع الصنائع: «وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه»
(3)
.
وفي حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: «وتجوز الحوالة والكفالة بالمسلم فيه؛ لأنه دين مضمون كسائر الديون، وقبضه من المسلم إليه بعينه ليس بشرط
…
وتصح الحوالة والكفالة والارتهان برأس المال، ثم إن وجد قبض رأس المال .... في مجلس المتعاقدين جاز، وإلا بطل»
(4)
.
وجاء في حاشية البحر الرائق: «خمسة أشياء تجوز في السلم: الوكالة، والحوالة، والكفالة، والإقالة، والرهن»
(5)
.
وقال في بدائع الصنائع: «ولو اشترى شيئًا بثمن دين، ولم يضف العقد إلى الدين حتى جاز، ثم أحال البائع على غريمه بدينه الذي له عليه جازت الحوالة، سواء كان الدين الذي أحيل به دينًا يجوز بيعه قبل القبض، أو لا يجوز كالسلم ونحوه.
وذكر الطحاوي رحمه الله أنه لا تجوز الحوالة بدين لا يجوز بيعه قبل القبض،
(1)
العناية شرح الهداية (10/ 509).
(2)
الفتاوى الهندية (3/ 186).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 214).
(4)
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ 118).
(5)
منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين (6/ 179).