الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
اشتراط الرضا بعقد الحوالة
المبحث الأول
في اشتراط رضا المحيل
لن أتكلم عن الشروط التي تتعلق بأهلية المحيل؛ لأنه قد سبق لي في عقد البيع الكلام على أهلية العاقد على وجه التفصيل، وتكلمت عن أقسام الأهلية، وعن عقد الصبي والسفيه والمجنون، والسكران فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
وسوف أتكلم في هذا الفصل عن اشتراط رضا المحيل.
[م-1108] فقد اختلف العلماء في اشتراط رضاه على قولين:
القول الأول:
يشترط رضا المحيل، وهو مذهب الجمهور، واشترطه القدوري من الحنفية، وحكي فيه الإجماع
(1)
.
جاء في بدائع الصنائع: «ومنها ـ أي من الشروط ـ رضا المحيل، حتى لو كان مكرهًا على الحوالة لا تصح؛ لأن الحوالة إبراء فيها معنى التمليك، فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات»
(2)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (5/ 341)، بدائع الصنائع (6/ 16)، العناية شرح الهداية (7/ 240)، المفهم للقرطبي (4/ 440)، البهجة في شرح التحفة (2/ 93)، التلقين (2/ 443)، الشرح الكبير (3/ 325)، الخرشي (6/ 16)، مواهب الجليل (5/ 91)، التاج والإكليل (5/ 90)، مغني المحتاج (2/ 193)، نهاية المحتاج (4/ 423)، الحاوي (6/ 418)، المغني (4/ 336).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 16).