الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في اشتراط الضمان على المحيل
إذا اشترط المحال الضمان، فإما أن يشترط الضمان من المحال عليه أو من المحيل.
[م-1133] فإن اشترط الضمان على المحال عليه، فاختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول:
إذا اشترط المحال الضمان من المحال عليه ووافق المحال عليه صح ذلك
(1)
.
وجه القول بالصحة:
أن المحال عليه مدين، وذمته مشغولة بالدين، وقد شرع الإسلام الرهن والضمان توثقة للدين، قال تعالى:{فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
(2)
.
القول الثاني:
لا تصح الحوالة بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنًا أو ضامنًا.
(1)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 401)، مغني المحتاج (2/ 195)، أسنى المطالب (2/ 232)، نهاية المحتاج (4/ 426).
(2)
الحاوي الكبير (6/ 262).