الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنه ما قد يملك، كما إذا كان غير محكوم به، فلا شفعة له لعدم المالك، بل فيه الشفعة إذا بيع لجواز البيع»
(1)
.
واستدلوا بأدلة منها:
الدليل الأول:
عموم قوله صلى الله عليه وسلم: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وسبق تخريجه.
وجه الاستدلال:
أن هذا الحديث مطلق يشمل ما بيع في ملك مطلق، أو شركة وقف.
الدليل الثاني:
أن هذا الوقف قد انتقل بعوض مالي، وهو مال مشترك، فكونه ينتقل إلى الشريك بالشفعة أولى من انتقاله إلى أجنبي.
الدليل الثالث:
ولأن الضرر الذي من أجله شرعت الشفعة موجود في هذه الشركة الجديدة، فيشرع دفعه بالشفعة.
الراجح:
جواز أخذ الوقف بالشفعة في حال جاز بيع الوقف، والله أعلم.
* * *
(1)
حاشية ابن عابدين (6/ 223).