الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه هذا القول:
بأن التابع يدخل في المبيع من غير تسمية، فإذا هلك بآفة سماوية لم يكن له حصة من الثمن بخلاف التلف في غير التابع، ولهذا يجوز في هذه الصورة بيعه مرابحة بكل الثمن.
وأما مذهب الشافعي، فله قولان في المسألة:
أحدهما: يأخذه بجميع الثمن كمذهب المالكية، وهذا هو القول الجديد للشافعي.
والثاني: يأخذه بحصته من الثمن كمذهب الحنابلة، وهو القول القديم للشافعي
(1)
.
واختلف أصحاب الشافعي في تفسير القولين:
فمنهم من حكى في المسألة قولين مطلقًا، قال الشيرازي: وهو الصحيح.
ومنهم من قال: يأخذ الباقي بحصته من الثمن قولًا واحدًا، وغلط من حكى القول الآخر، وأنه لا يوجد نص من الشافعي في القول بأنه يأخذ المبيع بجميع الثمن. وهذا مذهب ابن سريج وأبي إسحاق المروزي.
(1)
الحاوي الكبير (7/ 265)، المهذب للشيرازي (1/ 378).
ومنهم من حمل كل قول على حال:
فقال بعضهم: إن كانت العرصة باقية أخذ بالجميع؛ لأن العرصة هي الأصل، وهي باقية، فإن ذهب بعض العرصة أخذ بالحصة لأنه تلف بعض الأصل، فأخذ الباقي بالحصة، وحمل القولين على هذين الحالين كمذهب الحنفية، وقد تقدم
(1)
.
ومنهم من قال: إن حصل التلف، ولم يذهب من الأجزاء شيء أخذ بالجميع؛ لأن الذي يقابله بالثمن أجزاء العين، وهي باقية، فإن تلف بعض الأجزاء من الآجر والخشب أخذه بالحصة؛ لأنه تلف بعض ما يقابله الثمن، فأخذ الباقي بالحصة، وحمل القولين في المذهب على هذين الحالين.
ومنهم من قال: إن كان التلف بآفة سماوية أخذه بحصته من الثمن، وإن كان الهدم بفعل آدمي أخذه بجميع الثمن لإمكان الرجوع على الهادم بأرش النقص. وهذا ملخص الأقوال في مذهب الشافعية
(2)
.
وبناء عليه فمذهب الشافعية لا يخرج عن الأقوال الثلاثة السابقة:
فقيل: يأخذه الشفيع بجميع الثمن مطلقًا.
وقيل: يأخذه بحصته من الثمن مطلقًا.
أو التفريق بين أن يكون التلف في الأصل (الأرض) أو يكون التلف في التابع من بناء وغراس.
(1)
المهذب للشيرازي (1/ 378).
(2)
المهذب (1/ 378)، الحاوي الكبير (7/ 266)، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 453)، روضة الطالبين (5/ 89).