الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال في الإنصاف: «لا خلاف فيه أعلمه»
(1)
.
وجاء في حاشية الصاوي: «وظاهر المصنف أيضًا سقوط الشفعة ببيع حصته، ولو غير عالم ببيع شريكه، وهو ظاهر المدونة، وقيل: محل السقوط إذا باع عالمًا ببيع شريكه، فإن باع غير عالم ببيع شريكه فلا تسقط شفعته. قال بعضهم: وهو أظهر»
(2)
.
(3)
.
قال ابن قدامة: «فإن باع الشفيع حصته عالمًا بالبيع بطلت شفعته؛ لأنها ثبتت لإزالة ضرر الشركة، وقد زال بيعه»
(4)
.
وجه هذا القول:
الوجه الأول:
أن استحقاق الشفعة إما بالشركة وهذا بالاتفاق، أو بالجوار على قول، فإذا
(1)
الإنصاف (6/ 296).
(2)
حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (3/ 642).
(3)
فتع العزيز بشرح الوجيز (11/ 497).
(4)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 421).