الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المشتري ليس له أن يلزم الشفيع بذلك
(1)
.
(2)
.
وقال ابن قدامة: «إن أسقط المشتري حق شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك ذلك؛ لأن ملكه استقر على قدر حقه، فلم يسقط بإسقاطه»
(3)
.
(4)
.
الراجح:
ثبوت الشفعة للشفيع ولو كان مشتريًا، والله أعلم.
(1)
مختصر المزني (ص: 121)، الحاوي الكبير (7/ 298)، المبدع (5/ 214)، المحرر (1/ 366) المغني (5/ 211)، كشاف القناع (4/ 149).
(2)
مختصر المزني (ص: 121).
(3)
الكافي (2/ 424).
(4)
المغني (5/ 211)، وانظر كشاف القناع (4/ 149).