الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب المالكية إلى أن المكره له أهلية الاستئجار، وبالتالي يصح عقد الجعالة منه إلا أن عقده غير لازم، فللمكره الخيار بين إمضائه ورده
(1)
.
هذا قولهم في عقد المكره على البيع، والجعالة مقيسة عليه؛ لأنها قائمة على المعاوضة.
القول الثاني:
لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
جاء في فتوحات الوهاب: «أركانها أربعة عمل وجعل وصيغة وعاقد، وشرط فيه اختيار .... فلا يصح التزام مكره»
(2)
.
وقد نص الحنابلة في عقد البيع والإجارة على بطلان عقد المكره، والجعالة مقيسة عليه
(3)
.
قال في الإنصاف: «الجعالة نوع إجارة، لوقوع العوض في مقابلة منفعة ..... »
(4)
.
(1)
مواهب الجليل (4/ 248)، التاج والإكليل (6/ 41 - 42)، الشرح الكبير (3/ 6)، الفواكه الدواني (2/ 73)، حاشية الدسوقي (3/ 6).
(2)
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل)(3/ 622)، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 221).
(3)
الإنصاف (4/ 265)، المبدع (4/ 7)، المحرر (1/ 311)، شرح منتهى الإرادات (2/ 7)، كشاف القناع (3/ 150).
(4)
الإنصاف (6/ 389).