الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في فتح العزيز بشرح الوجيز: «أما حكمها فبراءة المحيل عن دين المحال، وتحول الحق إلى المحال عليه، وبراءة المحال عليه من دين المحيل»
(1)
.
وجاء في المغني: «ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق، فرضي، فقد برئ المحيل أبدًا»
(2)
.
وجه هذا القول:
الوجه الأول:
قال ابن الجوزي: «لنا حديث حزن جد سعيد بن المسيب أنه كان له دين على علي بن أبي طالب، فسأله أن يحيله على رجل، ويمضي له به عليه، ثم أتاه، فقال له: قد مات، فقال له: اخترت علينا أبعدك الله، ولم يقل له: لك الرجوع علي
(3)
.
وجه الاستدلال:
قال الماوردي: «لو كان له الرجوع لما استجاز علي أن يمنعه منه، وهو فعل انتشر في الصحابة لا نعرف له مخالفًا»
(4)
.
وأجيب على هذا:
هذه القصة لا يعلم لها إسناد، فلا حجة فيها.
(5)
.
(1)
فتح العزيز بشرح الوجيز (10/ 343).
(2)
المغني (4/ 336).
(3)
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 204).
(4)
الحاوي الكبير (6/ 421).
(5)
تنقيح التحقيق (3/ 31).