الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في المدونة: «وجعل مالك في الثمر الشفعة»
(1)
.
(2)
.
(3)
.
القول الثالث:
لا يؤخذ الثمار والزرع في الشفعة إذا بيع مع الأرض لا تبعًا، ولا مفردًا، وإذا بيع الثمار مع الشجر فإن كان الثمار طلعًا غير مؤبر فإنه يتبع الشجر في
(1)
المدونة (5/ 402).
(2)
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 637 ـ 638).
(3)
الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 438).