الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فمن قال: إن العلة لدفع ضرر الشركة رأى أن الشفعة تجري فيما ينقسم، وفيما لا ينقسم.
ومن قال: إن العلة لدفع ضرر القسمة، رأى أن الشفعة لا تكون إلا فيما ينقسم من الأصول.
أدلة القائلين بمنع الشفعة فيما لا ينقسم:
الدليل الأول:
(ح-638) ما رواه البخاري، من طريق عبد الواحد، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم .... ) وذكر بقية الحديث
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم (في كل ما لم يقسم) دليل على ثبوت الشفعة فيما ينقسم خاصة، أما ما لا يصح فيه القسمة فإنه لا يقال فيه: ما لم يقسم، كما لا يقال في الإنسان: يثبت فيه حكم كذا وكذا ما لم يقسم
(2)
.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) دليل على اختصاص الشفعة فيما يقسم في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وذلك خاص بالأشياء الواسعة التي يمكن قسمتها.
ويجاب:
بأن الحديث بَيَّن انقطاع الشفعة عند وقوع الحدود وتصريف الطرق، وقبل
(1)
البخاري (2257).
(2)
انظر المنتقى للباجي (6/ 199 ـ 200).