الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زاد في مغني المحتاج: «وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك»
(1)
.
وقال في كشاف القناع: «وإذا رد العامل اللقطة أو العبد ونحوهما لم يكن له الحبس: أي حبس المردود على الجعل؛ فإن حبسه عليه، وتلف ضمنه»
(2)
.
الراجح:
أرى أن مذهب الحنفية أقوى، وأن من حق العامل حبس المعقود عليه حتى يأخذ حقه، والله أعلم.
* * *
(1)
مغني المحتاج (2/ 434).
(2)
كشاف القناع (4/ 204).