الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
أن يكون الإيجاب من غير المالك
[م-974] إذا قال أجنبي: من رد عبد فلان فله كذا لزمه العوض، لا فرق بين أن يقول: فله عليَّ، أو فله كذا.
قال النووي: «لو قال غير المالك: من رد عبد فلان، فله كذا، استحقه الراد على القائل»
(1)
.
وفي حاشية الجمل: «وظاهر كلام المصنف أنه يلزم غير المالك العوض، وإن لم يقل: علي»
(2)
.
وفي نهاية المحتاج: «قال الخوارزمي في الكافي، ولو قال: الفضولي: من رد عبد فلان فله علي دينار، أو قال: له دينار. فمن رده استحق على الفضولي ما سمى»
(3)
.
أما لو قال الفضولي: قال المالك فلان: من رد عبدي فله كذا، لم يستحق الراد على الفضولي شيئًا، وأما المالك فإن صدقه لزمه العوض، وإلا فلا.
(4)
.
* * *
(1)
روضة الطالبين (5/ 268).
(2)
حاشية الجمل (3/ 622).
(3)
نهاية المحتاج (5/ 469).
(4)
روضة الطالبين (5/ 268، 269).