الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6549
- (لئن ردّها الله عليّ، لأشكرن ربي عز وجل يعني: ناقته الجدعاء وقد سرقت -، فصبحت بالمدينة، فلما رآها صلى الله عليه وسلم، قال: الحمد لله) .
ضعيف جداً.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(1/59/1/1047) من طريق أبي جعفر قال: حدثنا عمرو بن واقد عن الوليد بن أبي السائب قال: حدثني بسر بن عبيد الله عن النواس بن سمعان قال:
سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لئن ردها الله علي لأشكرن ربي عز وجل " فوقعت في حي من أحياء العرب فيه امرأة مسلمة، فكانت الإبل إذا سرحت سرحت متوحدة، وإذا بركت الإبل بركت متوحدة، واضعة بجرانها، فأوقع الله في خلدها أن تهرب عليها، فرأت من القوم غفلة فقعدت عليها، ثم حركتها، فصبحت بها المدينة، فلما رآها المسلمون فرحوا بها، ومشوا بجنبها، حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" الحمد لله "، فقالت المرأة: يا رسول الله، إني نذرت إن نجاني الله عليها أن
أنحرها وأطعم لحمها المساكين، فقال:
" بئس ما جزيتها، لا نذر لك إلا بما ملكت "، فانتظروا، هل يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوما أو صلاة، فظنوا أنه نسي، فقالوا: يا رسول الله، قد كنت قلت:
" لئن ردها الله عز وجل علي لأشكرن ربي عز وجل" قال:
" ألم أقل: الحمد لله؟ ".
وقال الطبراني:
"لا يروى عن النواس إلا بهذا الإسناد، تفرد به: النفيلي".
قلت: هو ثقة، وكذلك من فوقه، غير شيخه عمرو بن واقد، وهو متروك، كما في "المغني" و "التقريب".
والحديث، قال الهيثمي (4/187) :
"رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وفيه عمرو بن واقد القرشي، وقد وثقه محمد بن المبارك الصوري، ورُد عيله، وقد ضعفه الأئمة، وتُرك حديثه".
والقصة في الجملة صحيحة، مع الاختلاف في بعض تفاصيلها، فقد رواها عمران بن حصين، دون حديث الترجمة، وفيه نذر المرأة أن تنحر الناقة، وقوله صلى الله عليه وسلم:
"سبحان الله، بئسما جزتها، نذرت الله إن نجاها الله عليها، لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".
أخرجه مسلم (5/78 -79) ، وسعيد بن منصور في "سننه"(3/2/372 -373) ، وأبو داود (3316) ، والنسائي في "الكبرى"(3/136 و5/175) - مفرقاً مختصراً -، وكذا ابن حبان (6/288/4375) -مختصراً جداً -،
وابن الجارودي (311 -312) ، والبيهقي (9/109 و 10/75) ، والبغوي في
"شرح السنة"(11/83 -84) ، وعبد الرزاق (9395) ، وأحمد (4/432 و 433 -434) ، والحميدي (2/365 -367) ، والطبراني في "الكبير"(18/190 -191) من طريق أبي المهلب عن عمران.
وتابعه الحسن عن عمران
…
به.
أخرجه النسائي (5/231/8762) ، وابن حبان (6/288/4376) ، وأحمد (4/429) .
ورجاله ثقات، لكن الحسن - هو: البصري - مدلس.
وجاءت القصة - مختصرة جداً - من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أن المرأة هي امرأة أبي ذر، ولذلك خرجته في "الصحيحة"(3309) .
وفي بعض الطرق عن عمرو مرفوعاً بلفظ:
"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".
أخرجه الترمذي وغيره وحسنه، وهو مخرج في "الإرواء"(6/173) ، وفيما تقدم (2184)"الصحيحة"، وفي (2872) منها جملة:"ما لا يملك".
وفي رواية لأحمد (3/297) من طريق أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
لا وفاء لنذر في معصية الله عزوجل، لم يرفعه.
وإسناده صحيح، وهو في حكم المرفوع، وقد أخرجه قبله من طريق سليمان ابن موسى: قال جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم:....فذكره.