الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «وقول بعضهم: ليشمل التبرع في مرض الموت، فإنه معتبر من الثلث فيه نظر، وغير مستقيم؛ لأنه ليس وصية وإن كان له حكمها»
(1)
.
وفرق الشافعية بين الوصية والوصاية:
فالوصية تخص التبرع المضاف إلى ما بعد الموت.
والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي
(2)
.
تعريف الحنابلة:
عرفها ابن قدامة بقوله: «الوصية: هي التبرع بعد الموت»
(3)
.
قال في الإنصاف: «هذا الحد هو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره، وصححه في الشرح وغيره، وقدمه في المستوعب وغيره»
(4)
.
تعريف آخر عند الحنابلة:
قال أبو الخطاب: هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث
(5)
.
وانتقد هذا التعريف:
بأنه يدخل في الوصية العطية في مرض الموت، وذلك لا يسمى وصية.
(1)
. حاشية قليوبي وعميرة (3/ 157).
(2)
. مغني المحتاج (3/ 39)، نهاية المحتاج (6/ 40).
(3)
. الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 265)، وانظر المغني (6/ 137)، المبدع (5/ 227).
(4)
. الإنصاف (7/ 183).
(5)
. الإنصاف (7/ 183).