الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: يرد إليها، ووجه ذلك أن هذه أموال هي أطهر الأموال وأطيبها، وأموال الكفار أبعد الأموال عن ذلك فيجب أن تنزه عنها المساجد»
(1)
.
وذكر جماعة من المفسرين في تفسير قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ} [التوبة: 17]. إلى أن المراد منه العمارة المعروفة من بناء المسجد، ومرمته عند الخراب، فيمنع منه الكافر، حتى لو أوصى به لم تقبل وصيته، وهذا أحد القولين في تفسير الآية
(2)
.
وفي فتح الباري لابن رجب: «وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن المرأة الفقيرة تجيء إلى اليهودي أو النصراني فتصدق منه؟ قال: أخشى أن ذلك ذلة.
وقال مهنا: قلت لأحمد: يأخذ المسلم من النصراني من صدقته شيئا؟ قال:
نعم، إذا كان محتاجًا.
فقد يكون عن أحمد روايتان في كراهة أخذ المسلم المعين من صدقة الذمي، وقد يكون كره السؤال، ورخص في الأخذ منه بغير سؤال. والله أعلم»
(3)
.
القول الثالث:
تصح وصية الذمي على المساجد ونحوها، وهذا مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
. المنتقى للباجي (6/ 123).
(2)
. انظر التفسير الوسيط للواحدي (2/ 482)، تفسير البغوي (2/ 323)، تفسير الرازي (16/ 9)، تفسير الخازن (2/ 341).
(3)
. فتح الباري لابن رجب (3/ 298).
(4)
. انظر تحفة المحتاج (7/ 5)، إعانة الطالبين (3/ 202)، مغني المحتاج (3/ 42)، حاشية الجمل (4/ 43).