الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
°
ودليلهم في ذلك:
(ح-1046) ما رواه البخاري من طريق عمر بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله (فرض .... على العبد والحر، والصغير والكبير .. ) فدل على أن زكاة الفطر فريضة مفروضة، وليست مستحبة، وأنها تجب على الصغير كما تجب على الكبير، فإذا وجبت على الصغير وجب أن يخرجها عنه من يتولى أمره من أب، أو ولي، أو وصي.
القول الثاني:
لا تجب زكاة الفطر على الصغير، والمجنون، فإن أخرجها الوصي ضمنها. وهذا قول محمد بن الحسن وزفر من الحنفية
(2)
.
وكذلك من رأى أن زكاة الفطر مستحبة، وليست واجبة، فعلى هذا القول لا يخرج الوصي الصدقة المستحبة عن اليتيم، لأن تصرفه مقيد بالمصلحة للمحجور عليه. وهذا القول قد قال به بعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشافعي، وهو وجه في مذهب الحنابلة، وبه قال داود الظاهري.
(1)
. صحيح البخاري (1503)، ومسلم (984).
(2)
. الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 317 - 318)، المبسوط (3/ 104)، بدائع الصنائع (2/ 69 - 70)، العناية شرح الهداية (2/ 285)، تبيين الحقائق (1/ 307).
(1)
.
وفي الإنصاف: «وحكي وجه: لا تجب في مال الصغير، والمنصوص خلافه»
(2)
.
وجاء في بدائع الصنائع: «وأما العقل، والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف حتى تجب صدقة الفطر على الصبي، والمجنون، إذا كان لهما مال، ويخرجها الولي من مالهما.
وقال محمد وزفر: لا فطرة عليهما حتى لو أدى الأب أو الوصي من مالهما لا يضمنان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر يضمنان.
وجه قولهما: أنها عبادة، والعبادات لا تجب على الصبيان، والمجانين كالصوم، والصلاة، والزكاة.
ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنها ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة فأشبهت العشر»
(3)
.
وهناك من وجه عدم الوجوب لكون الزكاة تطهيرًا من اللغو والرفث، والصبي ليس محتاجًا إلى التطهير؛ لعدم الإثم.
(1)
. شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 58).
(2)
. الإنصاف (3/ 164).
(3)
. بدائع الصنائع (2/ 69 - 70).