الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في منهاج الطالبين: «وهل يملك الموصى له بموت الموصِي، أم بقبوله، أم موقوف، فإن قَبِلَ بان أنه مَلَكَ بالموت، وإلا بان للوارث: أقول، أظهرها الثالث»
(1)
.
وقال إمام الحرمين: «حاصل الأقوال في ذلك ثلاثة:
أحدها: أن الملك يحصل بموت الموصي من قبل القبول، ولكن لزومه منوط بالقبول، فإن قبل الموصى له، لزم الملك، واستقر إذاً
…
وإن رد، انقطع الملك بعد ثبوته
…
»
(2)
.
وجاء في قواعد ابن رجب: «الملك للموصى له: إما بالموت بمجرده من غير قبول، أو بالموت مراعى بالقبول، أو بالقبول من حينه دون ما قبله»
(3)
.
القول الرابع:
أن المعتبر في تنفيذ الوصية وقت الموت ووقت القبول معًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية.
جاء في حاشية الدسوقي: «الخلاف في أن المعتبر في تنفيذ الوصية، هل هو وقت قبول المعين لها؟ إذ مقتضى كون قبول المعين بعد الموت شرطًا في تنفيذ
(1)
. منهاج الطالبين (ص: 90).
(2)
. نهاية المطلب (11/ 204).
(3)
. القواعد لابن رجب (ص: 77).