الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبحث
في إجازة الورثة في حياة الموصي
إذا أوصى الرجل لأحد الورثة، وأخذ موافقة الورثة في حياته، فهل لهم أن يردوها بعد وفاته، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا عبرة بإجازة الورثة في حال حياة الموصي، فلو أجازوها حال حياته، ثم ردوها بعد وفاته صح الرد، وبطلت الوصية، وهذا مذهب الجمهور
(1)
.
°
حجة هذا القول:
ليس للوارث حق في مال الموصي قبل موته، وهذا يجعل الإجازة في حياة الموصي لا عبرة بها؛ لأنها قبل ثبوت الحق.
(2)
.
وقال الشافعي في الأم: «وإذا أراد الرجل أن يوصي لوارث، فقال للورثة: إني أريد أن أوصي بثلثي لفلان وارثي، فإن أجزتم ذلك فعلت، وإن لم تجيزوا أوصيت بثلثي لمن تجوز الوصية له فأشهدوا له على أنفسهم بأن قد أجازوا له
(1)
. فتح القدير (10/ 417)، المبسوط (27/ 147)، البناية شرح الهداية (13/ 393)، الأم (4/ 109)، المغني (6/ 63).
(2)
. فتح القدير (10/ 417).