الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
°
وجه القول بذلك:
أن قوله سهمًا ينبغي أن ينصرف إلى سهام فريضته؛ لأن وصيته منها، فينصرف السهم إليها فكان واحدًا من سهامها، كما لو قال: فريضتي كذا وكذا سهمًا، لك منها سهم.
القول السادس:
يعطيه الوارث ما شاء، وهذا مذهب الشافعية
(1)
.
جاء في المهذب: «فإن أوصى لرجل بسهم، أو بقسط، أو بنصيب، أو بجزء من ماله فالخيار إلى الوارث في القليل والكثير؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل في القليل والكثير»
(2)
.
(3)
.
°
الراجح:
هذه الألفاظ يفسرها العرف إن وجد، فإن لم يوجد حكمت اللغة، والسهم في اللغة يطلق على النصيب، جاء الصحاح «السهم: واحد السهام. والسهم: النصيب»
(4)
.
(1)
. الحاوي الكبير (8/ 206)، المهذب (1/ 457).
(2)
. المهذب (1/ 457).
(3)
. الحاوي الكبير (8/ 206).
(4)
. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 1956).
وفي مقاييس اللغة: «سَهُمَ: السين والهاء والميم أصلان: أحدهما يدل على تغير في لون، والآخر على حظ ونصيب وشيء من أشياء»
(1)
.
وأما قول إياس وما نقله عن العرب من أن السهم يطلق على السدس، فلعله في العرف حينذاك، وأما القول بأن السدس أقل سهم مفروض، فهذا غير دقيق فأقل سهم مفروض هو الثمن، نعم هو أقل سهم مفروض من جهة النسب، وتقديم المفروض بالنسب على المفروض بسبب النكاح لا علاقة له بمسألتنا، لأن الموصى له أجنبي، والله أعلم.
* * *
(1)
. مقاييس اللغة (3/ 111).