الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفريضة، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم. وإن كانوا يتفاضلون
…
فله مثل نصيب أقلهم ميراثًا، يزاد على فريضتهم»
(1)
.
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى أنه إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، وترك رجالًا ونساء، فإن المال يقسم على الورثة على عدد رؤوسهم من غير فرق بين الذكر والأنثى، فإن كان الورثة ثلاثة كان للموصى له الثلث، أو كانوا أربعة فله الربع، أو كانوا خمسة فله الخمس، وهكذا، ولا نظر لما يستحقه كل وارث، بل يجعل الذكر رأسا والأنثى رأسا كذلك، ثم يقسم ما بقي بين الورثة على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين
(2)
.
(3)
.
°
الراجح:
أرى أن تفصيل الجمهور أقرب إلى الصواب، والله أعلم.
* * *
(1)
. المغني (6/ 74).
(2)
. المدونة (6/ 70)، الشرح الكبير (4/ 447)، الخرشي (8/ 187)، منح الجليل (9/ 566)، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (6/ 385).
(3)
. المدونة (6/ 70).