الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ث-209) روى ابن أبي شيبة، من طريق جريج،
عن عطاء: قال: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة
(1)
.
[صحيح].
(ث-210) وروى أيضًا من طريق الشيباني، عن الشعبي قال: كل وصية إن شاء رجع فيها إلا العتاقة.
[صحيح]
(2)
.
واستدل القائلون بأنه لا يصح الرجوع بالوصية بالعتق قياسًا على التدبير بجامع أن كلًا منهما عتق بعد الموت.
وأجيب:
بأن هناك فرقًا بين التدبير وبين الوصية، فالتدبير عقد لازم، والوصية عقد جائز
(3)
.
ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته
(4)
.
ولأن التدبير تعليق لعتق على شرط، وهو الموت، فلم يملك تغييره، كتعليقه على صفة في الحياة، والوصية ليست من باب التعليق، وإنما هو تبرع مضاف إلى ما بعد الموت
(5)
.
(1)
. المصنف (عوامة)(31451).
(2)
. المرجع السابق (31452).
(3)
. المنتقى للباجي (6/ 148).
(4)
. المرجع السابق (7/ 42)، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 208).
(5)
. المرجع السابق.