الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويشكل على هذا القول:
أن النماء في الوصية من ولد وثمرة، وما يجب من نفقة إن قلنا: إن ملك الموصى له من حين القبول، فمن يملك هذا النماء:
فلا يصح أن يقال إنه ملك للميت؛ لأن هذا النماء حدث بعد موته، والميت لا يملك.
ولا يصح أن يقال: إنه ملك للورثة، فإن ملك الورثة يأتي بعد الوصية والدين، والله أعلم.
ويجاب عن هذا الإشكال:
بأنه لو رد الوصية فإنها ترجع للورثة، والورثة إنما استحقوها؛ لأنها في الأصل رجعت في ملك مورثهم.
وهذا الرجوع في ملك المورث يدل على أن الموصى به لم ينفصل عن ملك المورث أصلًا، وعليه فإن النماء تبع لأصله، فإن قبل الموصى له الوصية امتلك الأصل والنماء، وإن لم يقبلها رجع إلى ملك المورث، وهذا يعني استحقاق الورثة.
القول الثالث:
يثبت الملك للموصى له بموت الموصي.
اختاره زفر من الحنفية، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
(1)
. الهداية شرح البداية (4/ 515)، تبيين الحقائق (6/ 184)، الجوهرة النيرة (2/ 289)، البناية شرح الهداية (13/ 403)، المبسوط (28/ 47)، حاشية الدسوقي (4/ 424)، وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 584)، الذخيرة (7/ 152)، القواعد لابن رجب (ص: 96، 459)، الإنصاف (7/ 203).