الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها
(1)
.
(ث-217) ورواه أبو عبيد من طريق إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى،
عن سويد بن غفلة، أن بلالاً قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن
(2)
.
[إسناده صحيح]
(3)
.
وجه الاستدلال:
هذا الأثر يدل على أن الخمرة مال محترم عندهم من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المبيع متمول؛ لأمر عمر بالبيع.
وثانيها: إيجاب العشر في ثمنها، ولا يجب إلا في متمول.
وثالثها: تسمية ما يقابلها ثمناً، وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند الإطلاق، ولا يصح البيع إلا في متمول
(4)
.
(5)
.
* * *
(1)
. مصنف عبد الرزاق (9886).
(2)
. الأموال (129).
(3)
. سبق تخريجه، انظر (ث 23).
(4)
. انظر الذخيرة للقرافي (8/ 278).
(5)
. الأموال (ص: 54 - 55).