الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
المرتد ملكه موقوف، فإن مات أو قتل كافرًا بطلت الوصية، وإن أسلم نفذ كسائر تصرفاته، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة
(1)
.
(2)
.
وفي كشاف القناع: «ويكون ملكه موقوفًا، فإن أسلم ثبت ملكه، وإن قتل أو مات كان ماله فيئًا»
(3)
.
وهذا قول أبي حنيفة في المرتد فقط دون المرتدة؛ لأن الردة من المرأة لا يوجب قتلها عنده، بل تستتاب، فإن تابت خلي سبيلها، وإلا أجبرت على الإسلام بالحبس، بخلاف المرتد، فإنه إما أن يقتل أو يسلم، ولهذا تكون وصاياه موقوفة، إن أسلم نفذ كسائر تصرفاته وإلا فلا
(4)
.
(1)
. أسنى المطالب (3/ 30)، منهاج الطالبين (ص: 294)، حاشية الجمل (4/ 42)، الإنصاف (10/ 339)، شرح منتهى الإرادات (3/ 402)، مطالب أولي النهى (6/ 301)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 547).
(2)
. منهاج الطالبين (ص: 294).
(3)
. كشاف القناع (6/ 182).
(4)
. الهداية شرح البداية (4/ 537)، فتح القدير (10/ 495)، العناية شرح الهداية (10/ 495)، البناية شرح الهداية (13/ 498)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 446)، حاشية ابن عابدين (6/ 698)، البحر الرائق (8/ 520)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 158)، حاشية الجمل (4/ 42).