الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
الوصايا مشروعة على وفق القياس
[م-1607] اختلف العلماء في أصل المسألة، هل ترد الأحكام على خلاف القياس أم لا؟
وهو محل خلاف بين أهل العلم:
فذهب جمهور العلماء إلى أن الأحكام قد تثبت على خلاف القياس
(1)
.
قال البخاري الحنفي في شرح أصول البزدوي: «وأما الإجماع فلأن القائسين أجمعوا على أن الأحكام قد تثبت على خلاف القياس الشرعي في بعض المواضع بدليل أقوى منه من نص أو إجماع أو ضرورة وذلك يكون تخصيصا لا مناقضة ولهذا سماها الشافعي مخصوصة عن القياس، ونحن نسميها معدولا بها عن القياس»
(2)
.
وخالف في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض الحنابلة فلم يريا شيئًا من أحكام الشريعة مخالفًا للقياس. هذا من حيث الأصل
(3)
.
(1)
. مجلة الأحكام العدلية، مادة (15)، البحر المحيط في أصول الفقه (2/ 32)، قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 119)، الوسيط للغزالي (3/ 108)، روضة الطالبين (10/ 27)، روضة الناظر (2/ 278)، شرح مختصر الروضة (3/ 329)، وانظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص: 313)، شرح منتهى الإرادات (2/ 241)، المغني (5/ 178).
(2)
. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (4/ 33).
(3)
. انظر مجموع الفتاوى (20/ 529)، زاد المعاد (5/ 811)، إعلام الموقعين (1/ 350) و (2/ 19).