الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ذهب الجمهور إلى أنه يشترط البلوغ في الوصي؛ لأن غير البالغ لا ولاية له على نفسه، ولا على ماله، فلا تكون له ولاية على غيره.
قال ابن شاس المالكي: «الوصي، وشروطه: أربعة: الأول: التكليف، فلا تصح إلى مجنون، أو صبي؛ لأنهما يحتاجان إلى الموصي فكيف تفوض إليهما الوصية»
(1)
.
(2)
.
وقال العمراني: «فإن أوصى إلى صبي أو مجنون لم تصح الوصية؛ لأنه مولى عليهما، فلا يملكان الولاية على غيرهما، وهذا إجماع»
(3)
.
(4)
.
(1)
. عقد الجواهر الثمينة (3/ 1233)، وانظر الذخيرة للقرافي (7/ 158)، الخرشي (8/ 192).
(2)
. الحاوي الكبير (8/ 328)، وانظر نهاية المطلب (11/ 351)، الوسيط (4/ 483)، البيان للعمراني (8/ 303).
(3)
. البيان للعمراني (8/ 303)، وانظر روضة الطالبين (6/ 311).
(4)
. المغني (6/ 143).