الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
القول الثاني:
لا يصح، وهذا قول الجمهور، وبه قال صاحبا أبي حنيفة
(2)
.
جاء في الحاوي الكبير: «وأما الوصية للبيع، والكنائس، فباطلة، لأنها مجمع معاصيهم. وكذلك الوصية بكتب التوراة والإنجيل، لتبديلها وتغييرها. وسواء كان الموصي مسلما أو كافرًا»
(3)
.
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «ولا يصح ـ يعني الوقف ـ على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع وديورة ومصالحها، ولو من ذمي، بل على من ينزلها من مار ومجتاز بها فقط، ولو كان من أهل الذمة، ولا على كتابة التوراة والإنجيل ولو من ذمي، ووصية كوقف»
(4)
.
فقوله: ووصية كوقف: أي لا يصح أن يوصي على الكنائس وكتابة التوراة والإنجيل، ولو كان الموصي ذميًا.
(1)
. الإنصاف (7/ 245 - 246).
(2)
. تبيين الحقائق (6/ 205)، بدائع الصنائع (7/ 341)، مواهب الجليل (6/ 366)، نهاية المطلب (11/ 297)، الحاوي الكبير (8/ 194)، الإقناع (3/ 4)، كشاف القناع (4/ 247).
(3)
. الحاوي الكبير (8/ 194).
(4)
. الإقناع (3/ 4).