الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الدسوقي في حاشيته: «القول قول الوصي بالشروط الثلاثة المذكورة، وهي كون المحجور في حضانته، وأن يشبه فيما يدعيه، ويحلف»
(1)
.
(2)
.
(3)
.
القول الثالث: مذهب الشافعية:
ذهب الشافعية إلى أن الوصي يصدق بيمينه في أصل النفقة، وفي مقدارها إذا
(1)
. حاشية الدسوقي (4/ 456).
(2)
. المدونة (6/ 25).
(3)
. الذخيرة (7/ 180).
كان ما يدعيه الوصي هي النفقة بالمعروف، فإن ادعى زيادة في النفقة اللائقة فعليه الضمان؛ لأنه فرط في الزيادة
(1)
.
واختلف الشافعية في إحلاف الأب والجد على وجهين:
أحدهما: يحلف كالأجنبي؛ لأنهما يستويان في حقوق الأموال.
الثاني: لا يحلف؛ لأنه يفارق الأجنبي في نفي التهمة، وكثرة الإشفاق عليه.
ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية، في أن القول قول الولي بيمينه إلا أن يكون الولي هو الحاكم فلا يحلف على الصحيح من المذهب، ما لم يدع ما يخالف العادة أو العرف فلا يقبل
(2)
.
جاء في المهذب: «إذا بلغ الصبي، واختلف هو والوصي في النفقة، فقال الوصي: أنفقت عليك. وقال الصبي: لم تنفق علي، فالقول قول الوصي؛ لأنه أمين، وتعذر عليه إقامة البينة على النفقة.
فإن اختلفا في قدر النفقة، قال: أنفقت عليك في كل سنة مائة دينار، وقال الصبي: بل أنفقت علي خمسين دينارًا، فإن كان ما يدعيه الوصي النفقة بالمعروف فالقول قوله؛ لأنه أمين، وإن كان أكثر من النفقة بالمعروف، فعليه الضمان؛ لأنه فرط في الزيادة»
(3)
.
(1)
. الوسيط (4/ 492)، مغني المحتاج (3/ 78)، الحاوي الكبير (8/ 345 - 346)، البيان للعمراني (8/ 314)، أسنى المطالب (3/ 72).
(2)
. الإنصاف (5/ 341، 342)، المبدع (4/ 346)، مطالب أولي النهى (3/ 419)، شرح منتهى الإرادات (2/ 180)، كشاف القناع (3/ 456).
(3)
. المهذب (1/ 464).
وقال الماوردي: «إن اختلف هو والولي بعد بلوغه في قدر النفقة، فذلك ضربان:
أحدهما: أن يختلفا في قدر النفقة مع اتفاقهما على المدة، كأنه قال: أنفقت عليك عشر سنين في كل سنة مائة دينار، فقال: أنفقت علي عشر سنين في كل سنة خمسون دينارًا.
فالقول فيه، قول الولي، إذا لم يكن ما ادعاه سرفًا، فإن كان الولي وصيًا، أو أمين حاكم: فله إحلافه على ما ادعاه.
وإن كان أبًا، أو جدًا، ففي إحلافه له وجهان:
أحدهما: يحلف، كالأجنبي؛ لأنهما يستويان في حقوق الأموال.
والوجه الثاني: لا يحلف؛ لأنه يفارق الأجنبي في نفي التهمة عنه، وكثرة الإشفاق عليه»
(1)
.
(2)
.
* * *
(1)
. الحاوي الكبير (8/ 346).
(2)
. الإنصاف (5/ 342).