الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
والأصل في هذه المسألة ما ذكره بعض الفقهاء من أن العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع، وصارت لازمة.
جاء في أسنى المطالب: «العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع وصارت لازمة، ولهذا قال النووي: للموصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره»
(2)
.
(3)
.
ثم ساق أمثلة على تلك القاعدة
القول الثاني:
اختار أشهب من المالكية أن الوصي إذا قبل فليس له عزل نفسه، وكأنه وهب
(1)
. نهاية المحتاج (6/ 108).
(2)
. أسنى المطالب (3/ 76)، وانظر المنثور في القواعد (2/ 401 - 402)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 52)، روضة الطالبين (6/ 320)، نهاية المحتاج (5/ 52) و (6/ 108).
(3)
. قواعد ابن رجب، القاعدة الستين (ص: 110).