الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
انعقاد الوصية بالإشارة
المبحث الأول
في الإشارة من الأخرس الأصلي
إشارة الأخرس المفهمة كالنطق.
كتابة الأخرس كإشارته.
[م-1612] تصح وصية الأخرس بالإشارة إذا كانت مفهمة، وكان خرسه أصليًا، وكذا سائر عقوده بلا خلاف.
(1)
.
وجاء في الموسوعة الكويتية: «اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس المعهودة والمفهومة معتبرة شرعًا، فينعقد بها جميع العقود كالبيع، والإجارة، والرهن، والنكاح، ونحوها»
(2)
.
وهل يشترط في قبول إشارة الأخرس أن يكون غير قادر على التعبير عن إرادته بطريق الكتابة.
توجه لهذه المسألة الحنفية، ولهم فيها قولان:
(1)
. المجموع (9/ 201).
(2)
. الموسوعة الكويتية (30/ 210).