الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في وصية الصبي المميز
[م-1640] اختلف العلماء في صحة وصية الصبي المميز على قولين:
القول الأول:
أن وصية الصبي المميز لا تصح، وهذا مذهب الحنفية، وأظهر قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم
(1)
.
وروي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال الحسن، والزهري، ومكحول، وجابر بن زيد، وغيرهم
(2)
.
جاء في بدائع الصنائع: «لو أوصى ثم مات قبل البلوغ أو بعده لا تجوز وصيته إلا إذا بلغ، وأجاز تلك الوصية بعد البلوغ فتجوز»
(3)
.
(1)
. فتح القدير لابن الهمام (10/ 430)، البناية شرح الهداية (13/ 405)، الهداية في شرح البداية (4/ 516)، تبيين الحقائق (6/ 185)، العناية شرح الهداية (10/ 430)، طرح التثريب (6/ 192)، فتح الباري (5/ 356)، الحاوي الكبير (8/ 189)، نهاية المطلب (11/ 298)، الوسيط (4/ 403)، البيان للعمراني (8/ 160 - 161)، المغني (6/ 119)، الإنصاف (7/ 186)، المحلى، مسألة (1764).
(2)
. أما القول عن ابن عباس فسيأتي تخريجه عند ذكر الأدلة.
وأما قول الحسن فهو في مصنف ابن أبي شيبة (31506) بسند صحيح عنه.
وقول الزهري في المصنف (31507)، وسنده صحيح عنه.
وكذا قول مكحول في المصنف (31508) وسنده صحيح عنه.
وأثر جابر بن زيد، رواه ابن أبي شيبة (31510)، وسنده صحيح.
(3)
. بدائع الصنائع (5/ 150).