الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الرابع:
ذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى أنه يعطى سهمًا من أصل الفريضة، ولو عائلة
(1)
.
فإن لم يكن له فريضة بأن لم يكن له وارث حين الموت، فقيل: له سهم من ستة وهو قول ابن القاسم من المالكية؛ لأنه أقل عدد يخرج منه الفرائض المقدرة لأهل النسب؛ لأن الستة مخرج للسدس وهو أقل سهم مفروض لأهل النسب.
وقيل: له سهم من ثمانية، وهو قول أشهب؛ لأنها مخرج أقل السهام التي فرضها الله واستقر به ابن عبد السلام
(2)
.
القول الخامس:
ذهب الحنابلة إلى أنه يعطى سهمًا مما تصح منه الفريضة، فينظر كم سهمًا صحت منه الفريضة، ويزاد عليها مثل سهم من سهامها للموصى له. قال القاضي أبو يعلى: هذا ما لم تزد على السدس فإن زاد السهم على السدس فله السدس لأنه متحقق
(3)
.
(1)
. الشرح الكبير (4/ 447)، شرح الخرشي (8/ 187)، مواهب الجليل (6/ 385)، منح الجليل (9/ 566)، الذخيرة للقرافي (7/ 68)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4303).
(2)
. الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (4/ 447)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 599).
(3)
. المغني (6/ 73)، الإنصاف (7/ 278، 279)، المسائل الفقهية من، كتاب الروايتين والوجهين (2/ 17).