الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال العمراني: «ولا تصح الوصية لمن لا يملك، فإن وصى لميت لم تصح الوصية، سواء ظنه حيًا، أو علمه ميتًا. وبه قال أبو حنيفة»
(1)
.
وقال النووي: «الوصية للميت باطلة سواء علم الموصي بموته، أم لا»
(2)
.
وقال الشيرازي: «ولا تصح الوصية لمن لا يملك، فإن وصى لميت لم تصح الوصية؛ لأنه تمليك فلم يصح للميت كالهبة»
(3)
.
وفي الإقناع: «ولا تصح الوصية لكنيسة .... ولا لمَلَك، ولا لميت»
(4)
.
الوجه الثاني:
قياس الوصية على الهبة، فإذا كانت الهبة لا تصح للميت، لم تصح له الوصية بجامع أن كليهما من عقود التبرع.
الوجه الثالث:
أن الوصية عقد يفتقر إلى القبول، وهو متعذر من الميت.
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى أن الموصي إن كان لا يعلم بموت الموصى له بطلت الوصية، وإن كان يعلم حين أوصى له أنه ميت صحت الوصية، وصرفت في قضاء دينه، وتجهيزه؛ لأنه مقصود الموصي، فإن لم يكن عليه دين صرفت
(1)
. البيان للعمراني (8/ 163).
(2)
. روضة الطالبين (6/ 116).
(3)
. المهذب (1/ 451).
(4)
. الإقناع (3/ 62).
لورثته، فإن لم يكن له وارث بطلت، ولا تعطى لبيت المال بناء على أن بيت المال حائز.
وقال الشيخ سالم: تدفع لبيت المال بناء على أنه وارث
(1)
.
(2)
.
(3)
.
وعلق العدوي في حاشيته على كلام الخرشي، قائلًا: «(قوله وبيت المال وارث شرعي إلخ) كذا قال الشيخ سالم.
وقال علي الأجهوري: فإن لم يكن له وارث خاص، بل بيت المال بطلت، كما إذا لم يعلم بموته.
(1)
. التهذيب في اختصار المدونة (4/ 288)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 426)، الذخيرة للقرافي (7/ 24)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1217)، منح الجليل (9/ 511)،
(2)
. عقد الجواهر الثمينة (3/ 1217)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 225).
(3)
. شرح الخرشي (8/ 170).