الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إخراجها، هل يملك الولي والوصي إخراجها، أو ينتظر حتى يبلغ المحجور عليه، فيخرجها هو.
القول الثالث:
لا زكاة في مال اليتيم، إلا زكاة الفطر وزكاة المعشرات، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
قال الكاساني: «ومنها البلوغ عندنا، فلا تجب على الصبي، وهو قول علي وابن عباس فإنهما قالا: «لا تجب الزكاة على الصبي حتى تجب عليه الصلاة»
(2)
.
(3)
.
القول الرابع:
لا زكاة مطلقًا على اليتيم حتى يحتلم، وبه قال أبو جعفر الباقر، والحسن، والنخعي، وشريح.
(1)
. المبسوط (2/ 162)، بدائع الصنائع (2/ 4)، النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 166)، تبيين الحقائق (1/ 252)، الهداية (1/ 95)، البناية شرح الهداية (3/ 289)، البحر الرائق (2/ 217)، الاستذكار (3/ 156).
(2)
. بدائع الصنائع (2/ 4).
(3)
. حاشية ابن عابدين (2/ 258).