الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة
(1)
.
قال في الفواكه الدواني عن حكم الوصية: «قسمها ابن رشد واللخمي خمسة أقسام: فتجب إذا كان عليه دين، وتندب إذا كانت بقربة غير واجبة، وتحرم بمحرم كالنياحة، ونحوها
…
وتكره إذا كانت بمكروه أو في مال فقير»
(2)
، وعبارة العدوي «أو في مال قليل»
(3)
، والمعنى واحد.
وفي الإنصاف: «تكره للفقير الوصية مطلقًا على الصحيح من المذهب
…
»
(4)
.
وقال في مطالب أولي النهى: «وتكره وصية لفقير أي منه، إن كان له ورثة محاويج»
(5)
.
القول الثالث:
ذهب الشافعية إلى استحباب أن ينقص من الثلث شيئًا سواء كان الورثة أغنياء أو فقراء؛ خروجًا من خلاف من أوجب ذلك؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث بقوله: صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وقيل: إن كان ورثته أغنياء استوفى الثلث، وإلا فيستحب النقص منه
(6)
.
(1)
. حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (4/ 579)، حاشية العدوي على الخرشي (8/ 168)، الفواكه الدواني (2/ 132)، شرح منتهى الإرادات (2/ 455)، كشاف القناع (4/ 338)، الإنصاف (7/ 191)، مطالب أولي النهى (4/ 447)، الفروع (4/ 660).
(2)
. الفواكه الدواني (2/ 132).
(3)
. حاشية العدوي على الخرشي (8/ 168).
(4)
. الإنصاف (7/ 191).
(5)
. مطالب أولي النهى (4/ 447).
(6)
. مغني المحتاج (3/ 47)، نهاية المطلب (10/ 6)، حاشية الشرواني (7/ 21)، نهاية المحتاج (6/ 54)، حاشية الجمل (4/ 49)، إعانة الطالبين (3/ 248).
(1)
.
قال النووي: «والأحسن أن ينقص من الثلث شيئًا. وقيل: إن كان ورثته أغنياء استوفى الثلث، وإلا فيستحب النقص منه»
(2)
.
وجاء في الحاوي: «أولى الأمرين به أن يعتبر حال ورثته، فإن كانوا فقراء، كان النقصان من الثلث أولى من استيعاب الثلث.
وقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: (لأن أوصي بالسدس أحب إلي من أن أوصي بالربع، والربع أحب إلي من الثلث).
وإن كان ورثته أغنياء، وكان في ماله سعة، فاستيفاء الثلث أولى به»
(3)
.
هذه مجمل الأقوال، وهي كالتالي:
إذا كان الورثة فقراء:
فقيل: الوصية خلاف الأولى. وهذا مذهب الحنفية.
وقيل: الوصية مكروهة، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة.
وقيل: يستحب النقص من الثلث، وهذا مذهب الشافعية.
(1)
. مغني المحتاج (3/ 47).
(2)
. روضة الطالبين (6/ 122).
(3)
. حاشية الجمل (8/ 194).