الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع
في اشتراط رضا الموصي
العقود تفسد بالإكراه.
وصية الهازل والمكره والمخطئ لا تصح لفوات الرضا.
[م-1645] يشترط في الموصي أن يكون راضيًا مختارًا؛ لأن الوصية عقد من عقود التبرع، وقد نص القرآن والسنة على اشتراط الرضا في عقود الهبات:
قال تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء: 4].
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
(1)
. فلا تصح الوصية من مكره، وهازل ومخطئ؛ لفوات شرط الرضا.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: «ومنها رضا الموصي؛ لأنها إيجاب ملك، أو ما يتعلق بالملك، فلا بد فيه من الرضا كإيجاب الملك بسائر الأشياء، فلا تصح، وصية الهازل، والمكره، والخاطئ؛ لأن هذه العوارض تفوت الرضا»
(2)
.
وفي الفتاوى الهندية: «ولا تصح وصية الهازل والمكره والخاطئ»
(3)
.
(1)
. معنى الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي بكرة عند البخاري (1741) ومسلم (1679)، ورواه البخاري (1739) من حديث ابن عباس (1739)، ومسلم من حديث جابر (1218). وحرمة مال المسلم مقطوع به، مجمع عليه. هذا من حيث الفقه
وأما دراسة الحديث من حيث الإسناد فقد خرجت طرقه في عقد الشفعة، انظر (10/ 159).
(2)
. بدائع الصنائع (7/ 335)، وانظر البحر الرائق (4/ 285)، غمز عيون البصائر (2/ 140) وقد أجاز الحنفية تدبير المكره، وأبطلوا وصيته.
(3)
. الفتاوى الهندية (6/ 92).
وقال القرافي: «أصل نقل الأملاك الرضا بالإجماع بدليل أنه لو لم يوص لم ينتقل ملك الموصى له إجماعًا»
(1)
.
وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «(وتصح) أي تجوز (الوصية من كل مالك) بالغ (عاقل) حر مختار بالإجماع لأنها تبرع»
(2)
.
وفي منار السبيل ذكر من شروط الهبة: «كونه مختارًا غير هازل، فلا تصح من مكره، ولا هازل»
(3)
، والوصية من الهبات إلا أنها بعد الموت.
ولم يتكلم بعض المذاهب عن هذا الشرط اكتفاء بذكره في عقد البيع، وإذا كان الشأن كذلك لم لا ينزل الخلاف في وصية المكره والخاطئ والهازل على عقد البيع.
فالفقهاء قد اختلفوا في صحة العقد من الهازل، واختلافهم راجع إلى الخلاف في مسألة أصولية:
وهي، إذا اختلف اللفظ والمعنى في العقود، فهل المقدم اللفظ، أو المقدم المعنى؟
وتكلمت على هذه المسألة في عقد البيع، ورجحت أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
فكذلك وصية الهازل: إن نظرنا إلى لفظه فهو صيغة صريحة في إيجاب الوصية.
(1)
. الذخيرة (7/ 96).
(2)
. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 396)، وانظر أسنى المطالب (3/ 29)، تحفة المحتاج (7/ 4)، مغني المحتاج (3/ 39)، نهاية المحتاج (6/ 41)، إعانة الطالبين (3/ 236).
(3)
. منار السبيل (2/ 21).