الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
الوصي المطلق مقدم على الولي في تزويج الصغار، وهذا مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
والمقصود بالوصي المطلق هو من قال فيه الرجل: فلان وصيي، وأطلق، ولم يقيد ذلك بشيء، أما لو قال: فلان وصيي في مالي لم يتعده إلى النكاح.
قال ابن حبيب كما في البيان والتحصيل: «إذا قال: فلان وصي على مالي، فليس بوصي على الولد في تزويجهم؛ وإنما يكون وصيًا في تزويجهم إذا قال: فلان وصيي، ولم يزد، أو قال: فلان وصيي على بضع بناتي»
(2)
.
وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت الوصي، أو وصي الوصي، أيجوز أن يزوج البكر إذا بلغت، والأولياء ينكرون، والجارية راضية؟
قال: قال مالك: لا نكاح للأولياء مع الوصي، والوصي ووصي الوصي أولى من الأولياء.
قلت: أرأيت إن رضيت الجارية، ورضي الأولياء والوصي ينكر؟
(1)
. المدونة (2/ 166)، البيان والتحصيل (4/ 285) و (5/ 107 - 108) و (8/ 167)، الذخيرة (4/ 219، 224، 225)، القوانين الفقهية (ص: 133)، مواهب الجليل (3/ 428)، الخرشي (8/ 191)، الفواكه الدواني (2/ 244)، الشرح الكبير للدردير (4/ 451)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 602 - 603)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 267)، الإنصاف (8/ 85)، شرح منتهى الإرادات (2/ 643)، كشاف القناع (5/ 58)، مطالب أولي النهى (5/ 71).
(2)
. البيان والتحصيل (4/ 285).