الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السادسة: ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة، وأنه ركبه ديون فقضاها عنه.
السابعة: ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله، وأراد الرجوع.
الثامنة: ادعى الإنفاق على رقيقه الذين ماتوا.
التاسعة: اتجر، وربح، ثم ادعى أنه كان مضاربًا.
العاشرة: ادعى فداء عبده الجاني.
الحادية عشر: ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها
الثانية عشر: ادعى أنه زوج اليتيم امرأة، ودفع مهرها من ماله، وهي ميتة ....
وذكر ضابطًا ـ يعني العتابي في الوصاياـ وهو: أن كل شيء كان مسلطًا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا من الأشباه والنظائر»
(1)
.
القول الثاني: مذهب المالكية:
ذهب المالكية إلا أن القول قول الوصي بيمينه؛ لأنه أمين بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الأيتام في حجره (حضانته) فإن كان يليهم غيره مثل أمهم، أو أخيهم أو غير هؤلاء، لم يقبل قوله.
الثاني: أن يأتي بما يشبه، فإن أتى بأمر مستنكر أو بسرف من النفقة لم يقبل قوله.
الثالث: أن يحلف على ما يدعيه
(2)
.
(1)
. مجمع الضمانات (ص: 399 - 400)، الفتاوى الهندية (6/ 155)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 252)، حاشية ابن عابدين (6/ 719).
(2)
. المدونة (6/ 25)، حاشية الدسوقي (4/ 456)، الذخيرة (7/ 180)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 611)، الخرشي (8/ 195)، الشرح الكبير (4/ 456)،