الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما يرجع في الوقف إلى لفظ واقفه، لكنها أي الوصية أعم من الوقف على ما يأتي، فيصح لمرتد وحربي، وإن لم يصح الوقف عليهما»
(1)
.
القسم الخامس:
[م-1656] أن يوصي بما ليس بقربة، ولا معصية عندهم، وهو حرام في ديننا، كما لو أوصى بخمر، فإن أوصاه لمسلم بطلت وصيته قولًا واحدًا، وإن أوصاه لذمي، ففيه خلاف:
القول الأول:
تصح وصية الذمي للذمي بالخمر، وهذا مذهب المالكية
(2)
، ومذهب الحنفية، حيث يعتبر الحنفية الخمر للذمي مالًا محترمًا كالخل في حقنا، ولو أتلفه مسلم وجب عليه ضمانه، ولو وجب على الكافر دين لمسلم، فباع الكافر خمرًا، ووفي دينه منه صح عندهم لصحة بيعه
(3)
.
قال ابن المنذر: «ولو أوصى أن يشترى بها خنزيرًا أو خمرًا يتصدق بها، أو أوصى بخنازير أبطلنا الوصية، وهذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يوصي بذلك لأهل الذمة»
(4)
.
(1)
. شرح منتهى الإرادات (2/ 425).
(2)
. الخرشي (8/ 168)، الذخيرة (7/ 159)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 225).
(3)
. المبسوط (11/ 102)، بدائع الصنائع (5/ 113)، اللباب في شرح الكتاب (2/ 195)، حاشية ابن عابدين (6/ 210، 385).
(4)
. الإشراف على مذهب العلماء (4/ 451).