الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
انتهاء الوصاية بالجنون
[م-1747] صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن الوصي إذا جن فإنه ينعزل، لفقده الأهلية.
قال ابن عابدين: لو جن أحدهما ـ يعني أحد الوصيين ـ أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينًا»
(1)
.
(2)
.
وقال ابن قدامة: «فإن مات أحدهما ـ أي أحد الوصيين ـ أو جن، أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينًا»
(3)
.
وقال القرافي من المالكية: «لو جن الوصي لا ينعزل بخلاف الوكيل»
(4)
.
ولعله يقصد إذا أفاق فهو باق على ولايته، وهي مسألة خلافية، والعلماء فيها على قولين:
(1)
. حاشية ابن عابدين (6/ 706)، وانظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ 209)،.
(2)
. البيان للعمراني (8/ 306).
(3)
. المغني (6/ 147)، كشاف القناع (4/ 396)، مطالب أولي النهى (4/ 532).
(4)
. الذخيرة (7/ 164).