الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الوصية من الحربي
الكفر لا ينافي أهلية التمليك
(1)
.
من جاز تصرفه في ماله صحت وصيته.
الوصية كالإعتاق تصح من الذمي والحربي
(2)
.
[م-1657] اختلف العلماء في صحة الوصية من الحربي على قولين:
القول الأول:
ذهب عامة الفقهاء إلى صحة الوصية من الكافر الحربي إذا أوصى بما يصح تملكه من المسلم، فلا يصح أن يوصي بخمر، أو خنزير ونحوهما
(3)
.
(1)
. بدائع الصنائع (7/ 335).
(2)
. شرح الزرقاني (4/ 106).
(3)
. بدائع الصنائع (7/ 335)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 84)، البحر الرائق (8/ 520)، فتح القدير (10/ 495)، منح الجليل (9/ 505)، الذخيرة للقرافي (7/ 159)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 106)، الحاوي الكبير (8/ 190)، مغني المحتاج (3/ 39)، نهاية المحتاج (6/ 41)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 157)، المبدع (5/ 228)، مطالب أولي النهى (4/ 467)، الإنصاف (7/ 184، 221)، وقد صحح الحنابلة وصية المسلم للحربي فمن باب أولى أن تصح الوصية من الحربي للمسلم، انظر الإنصاف (7/ 221)، الإقناع (3/ 56)، شرح منتهى الإرادات (2/ 463)، كما صحح الحنابلة تدبير الكافر، وفيه شبه من الوصية، ولذلك قال بن مفلح في المبدع عن التدبير (6/ 33): «ويصح من كل من تصح وصيته؛ لأنه تبرع بالمال بعد الموت، أشبه الوصية
…
ويصح من الكافر، ولو حربيًا ومرتدًا». وانظر الكافي لابن قدامة (2/ 332)، وسوف نبحثها إن شاء الله تعالى في فصل مستقل.