الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
لا يجوز للوصي أن يبيع أو يشتري من مال الموصى عليهم مطلقًا، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، وأظهر الروايتين عن أبي يوسف، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
وقال المالكية: لا يفعل، فإن فعل نظر الحاكم فيه، فإن وجد في ذلك مصلحة لليتيم أمضاه، وإلا رده
(1)
.
جاء في المدونة: «كره مالك أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه. قال مالك: فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك، فإن كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي»
(2)
.
وجاء في مسائل أحمد: قال أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئًا
(3)
.
°
دليل من قال: يجوز إن كان في ذلك نفع لليتيم:
قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152].
(1)
. المدونة (4/ 429)، التهذيب في اختصار المدونة (3/ 364)، مواهب الجليل (5/ 71)، الشرح الكبير للدردير (4/ 455)، الخرشي (8/ 194)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 611)، منح الجليل (9/ 588)، الحاوي الكبير (6/ 536)، (8/ 342)، المهذب (1/ 330)، البيان للعمراني (6/ 217)، مغني المحتاج (2/ 176)، مختصر المزني (ص: 111)، المبدع (4/ 337)، المغني (5/ 68)، شرح منتهى الإرادات (2/ 176)، كشاف القناع (3/ 448).
(2)
. المدونة (4/ 429).
(3)
. مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4289)، وانظر (8/ 4340).