الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في لزوم عقد الوصاية
عقد الإيصاء بالنسبة للموصي عقد جائز، فله الرجوع عنه متى شاء باتفاق الفقهاء.
وأما بالنسبة للوصي فإما أن يعزل نفسه في حياة الموصي، أو بعد موته:
[م-1707] فإن عزل نفسه في الحياة ففيه خلاف على قولين:
القول الأول:
للوصي عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي، وهذا قول عامة الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة
(1)
.
وجه ذلك:
أن الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرف، ويمكنه أن يوصي إلى غيره، وقياسًا على الوكيل، فإن الوصاية نوع من الوكالة إلا أنها مقيدة بعد الموت.
(1)
. البحر الرائق (8/ 520)، تبيين الحقائق (6/ 206)، العناية شرح الهداية (10/ 496)، البناية شرح الهداية (13/ 500).
وقال الدردير في الشرح الكبير (4/ 455): «وله: أي للوصي عزل نفسه من الإيصاء في حياة الموصي؛ لأن عقدها غير لازم من الطرفين» . وانظر الخرشي (8/ 194)، منح الجليل (9/ 589).
نهاية المحتاج (6/ 108)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (3/ 181)، روضة الطالبين (6/ 320)، الإنصاف (7/ 293)، المبدع (5/ 310)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 79)، مطالب أولي النهى (4/ 534)، الشرح الكبير على المقنع (6/ 587).
إلا أن الحنفية اشترطوا لصحة هذا الرجوع أن يكون ذلك بعلم الموصي ليتمكن من الإيصاء إلى غيره إذا شاء، فإن رجع عن الوصية بغير علم الموصي لم يصح رجوعه؛ لئلا يصير مغرروًا من جهته.
جاء في الدر المختار: «أوصى إلى زيد: أي جعله وصيًا، وقبل عنده صح، فإن رد عنده: أي بعلمه يرتد، وإلا لا يصح الرد بغيبته؛ لئلا يصير مغرورًا من جهته»
(1)
.
وجاء في البحر الرائق نقلًا من الذخيرة: «المراد بعنده يعني بعلمه، ورده بغير علمه سواء كان عنده أو في مجلس غيره»
(2)
.
وفي ملتقى الأبحر: «ومن أوصى إلى رجل فقبل في وجهه، ورد في غيبته لا يرتد، وإن رد في وجهه يرتد، فإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو مخير بين القبول وعدمه»
(3)
.
وقال في الإنصاف: «ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته بلا نزاع
…
وله عزل نفسه متى شاء. هذا المذهب مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب»
(4)
.
وقالت الشافعية: للموصي عزل الوصي، وللوصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له الرجوع.
(1)
. الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 700).
(2)
. البحر الرائق (8/ 520).
(3)
. ملتقى الأبحر (ص: 454).
(4)
. الإنصاف (7/ 293).