الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشافعي: «المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء»
(1)
.
وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به، وفي بعضه، إلا الوصية بالإعتاق. والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا
…
وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور»
(2)
.
°
دليل من قال: يجوز الرجوع عن الوصية بالعتق:
الدليل الأول:
(ث-208) روى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن بن شعيب، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة، أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، قال:
قلت لعمر: شيء يصنعه أهل اليمن، يوصي الرجل، ثم يغير وصيته. قال: يغير ما شاء من وصيته
(3)
.
[صحيح والراجح فيه أنه عن عبد الله بن الحارث كما رواية قتادة عن عمرو بن شعيب]
(4)
.
(1)
. الأم (8/ 27).
(2)
. المغني (6/ 188).
(3)
. المصنف (عوامة)(31449).
(4)
. والشك في الحارث بن عبد الله لا يضر؛ لأنه أيًا كان فمداره على ما هو صالح للاحتجاج،
وقد رواه الدارمي من طريق همام إلا أنه قد اختلف فيه على همام.
فرواه الدرامي (3211) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، أن عمر بن الخطاب بدون شك بلفظ: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.
وتابعه حجاج بن منهال همامًا عند ابن حزم في المحلى، مسألة (1768).
ورواه الدرامي (3212) حدثنا سهل بن حماد، حدثنا همام، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، عن الشريد بن سويد، قال: قال عمر
…
فذكره.
قال الدارمي: همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة. قلت: وخطأ آخر من سهل بن حماد، وهو زيادة: الشريد ابن سويد، وأبو الوليد الطيالسي وحجاج أرجح من سهل بن حماد.
ورواه الدرامي (3215) من طريق ابن المبارك،
وعبد الرزاق في المصنف (16379) كلاهما عن معمر، عن قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب. وهذا منقطع، قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس.
وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (31450) وفي المسند كما في إتحاف الخيرة (6855) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 528) من طريق ليث، عن مجاهد، عن عمر، قال: ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهي وصية، إن شاء رجع بها.
وليث ضعيف، ومجاهد لم يدرك عمر رضي الله عنه.