الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(ح-1026) قال رسول صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول
(1)
.
الدليل الثالث:
(ث-220) وروى سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية، عن محمد بن شريك المكي، عن ابن أبي مليكة،
عن عائشة، قالت: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله عز وجل: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل
(2)
.
[إسناده صحيح].
الدليل الرابع:
(ث-221) روى الطبري من طريق أيوب، عن نافع،
أن ابن عمر، لم يوص وقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة، وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد
(3)
.
(1)
. صحيح البخاري (1426)، وصحيح مسلم (1034).
(2)
. سعيد بن منصور في التفسير (248)، ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي في السنن (6/ 270).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (عوامة)(31591) حدثنا أبو معاوية به.
(3)
. تفسير الطبري (3/ 133)، قال علي بن المديني: لم يلق أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر جامع التحصيل (13).