الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
بيع الوصي وشراؤه من نفسه
[م-1737] اختلف الفقهاء في شراء الوصي مال اليتيم لنفسه، وبيع ماله على اليتيم على قولين:
القول الأول:
إن باع الوصي أو اشترى مال اليتيم من نفسه، فإن كان وصي القاضي لا يجوز مطلقًا، وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير، وهذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف
(1)
.
وصحح مالك في قول، والحنابلة في إحدى الروايتين بيع الوصي وشراءه لنفسه
(2)
.
جاء في بدائع الصنائع: «وأما الوصي إذا باع مال نفسه من الصغير، أو اشترى مال الصغير لنفسه، فإن لم يكن فيه نفع ظاهر؛ لا يجوز بالإجماع، وإن كان فيه نفع ظاهر؛ جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف»
(3)
.
وفي تبيين الحقائق: «إذا اشترى شيئًا من مال اليتيم لنفسه، أو باع شيئًا منه
(1)
. حاشية ابن عابدين (6/ 709)، تبيين الحقائق (6/ 211 - 212)، البحر الرائق (7/ 169)، بدائع الصنائع (5/ 136)، المحيط البرهاني (7/ 36)، العناية شرح الهداية (10/ 509)، البناية شرح الهداية (12/ 510)،
(2)
. تفسير القرطبي (3/ 64)، مواهب الجليل (6/ 402)، قواعد ابن رجب (ص: 142).
(3)
. بدائع الصنائع (5/ 136)،
من نفسه جاز عند أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهما الله، إذا كان لليتيم فيه منفعة ظاهرة، وتفسيره أن يبيع: ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير، أو يشتري ما يساوي خمسة عشر بعشرة للصغير من نفسه، وأما إذا لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم فلا يجوز .... هذا في وصي الأب، وأما وصي القاضي فلا يجوز بيعه من نفسه بكل حال؛ لأنه وكيله، وللأب أن يشتري شيئًا من مال الصغير لنفسه إذا لم يكن فيه ضرر على الصغير، بأن كان بمثل القيمة أو بغبن يسير»
(1)
.
وقال ابن رجب: «ومنها شراء الوصي من مال اليتيم، وحكمه حكم شراء الوكيل، وفيه روايتان منصوصتان، ولم يذكر ابن أبي موسى فيه سوى المنع»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «الرواية الثانية عن أحمد: يجوز لهما ـ يعني الوكيل والوصي ـ أن يشتريا بشرطين:
أحدهما: أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء.
والثاني: أن يتولى النداء غيره.
قال القاضي: يحتمل أن يكون اشتراط تولي غيره النداء واجبًا، ويحتمل أن يكون مستحبًا، والأول أشبه بظاهر كلامه.
وقال أبو الخطاب: الشرط الثاني، أن يولي من يبيع، ويكون هو أحد المشترين»
(3)
.
(1)
. تبيين الحقائق (6/ 211).
(2)
. قواعد ابن رجب (ص: 142).
(3)
. المغني (5/ 68).