الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
إبطال الوصية من جهة الموصى به
[م-1704] تبطل الوصية من جهة الموصى به بسببين:
الأول: هلاك الموصى به إذا كان معينًا، وذلك أن المال الموصى به إن كان معينًا تعلقت الوصية بعينه، فإن هلك بطلت الوصية، وإن كان المال الموصى به مالًا شائعًا غير معين، كأن يقول: أوصيت لفلان بثلث مالي لم تبطل الوصية بهلاك المال إذا وجد له مال بعد ذلك عند الوفاة
(1)
.
جاء في البدائع: «وتبطل بهلاك الموصى به إذا كان عينًا مشارًا إليها لبطلان محل الوصية أعني محل حكمه»
(2)
.
وفي الإنصاف: «ومن أوصي له بشيء بعينه، فتلف قبل موت الموصي، أو بعده: بطلت الوصية بلا نزاع»
(3)
.
وقال ابن قدامة: «وإذا أوصى له بشيء بعينه، فتلف بعد موت الموصي، لم يكن للموصى له شيء، وإن تلف المال كله إلا الموصى به، فهو للموصى له،
(1)
. بدائع الصنائع (7/ 394)، فتح القدير لابن الهمام (10/ 433)، البحر الرائق (8/ 478)، الشرح الكبير (4/ 440)، الذخيرة للقرافي (7/ 47)، الخرشي (8/ 182)، مغني المحتاج (3/ 72)، تحفة المحتاج (7/ 81)، أسنى المطالب (3/ 65)، المحرر (1/ 384)، الإنصاف (7/ 269)، المبدع (5/ 278)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4337)، الإقناع (3/ 69)، والمقنع (2/ 383)، مطالب أولي النهى (4/ 506).
(2)
. بدائع الصنائع (7/ 394).
(3)
. الإنصاف (7/ 269).
أجمع أهل العلم ممن علمنا قوله، على أن الموصى به إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده، فلا شيء للموصى له، كذلك حكاه ابن المنذر، فقال: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا أوصي له بشيء، فهلك ذلك الشيء، أن لا شيء له في سائر مال الميت، وذلك لأن الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير، وقد تعلقت بمعين، وقد ذهب، فذهب حقه، كما لو تلف في يده، والتركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم؛ لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم، ولا تفريطهم، فلم يضمنوا شيئًا»
(1)
.
الثاني: تبطل الوصية أيضًا باستحقاق العين الموصى بها، سواء أكان الاستحقاق قبل موت الموصي أم بعده؛ لأن من شروط الوصية أن يكون الموصي مالكًا للموصى به إذا كان معينًا، فإذا استحق تبين أن الوصية كانت في غير ملكه، والله أعلم.
جاء في حاشية ابن عابدين: «ولو استحق الدار، لا يرجع الموصى له على الورثة بشيء؛ لأنه ظهر أنه أوصى بمال الغير»
(2)
.
وبهذا ننتهي من أحكام الوصية، وندخل في أحكام الإيصاء، فلله الحمد وأسأل الله وحده العون والتوفيق فيما بقي.
* * *
(1)
. المغني (6/ 154).
(2)
. حاشية ابن عابدين (6/ 699)، أسنى المطالب (3/ 62)، روضة الطالبين (6/ 207)، البيان للعمراني (8/ 201)، نهاية المطلب (11/ 230)، مطالب أولي النهى (4/ 508)، كشاف القناع (4/ 378)، شرح منتهى الإرادات (2/ 480)، الإقناع (3/ 70).